فصل: 246- باب ما جاءَ في سُتْرَةِ المُصَلّي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


246- باب ما جاءَ في سُتْرَةِ المُصَلّي

332- حدثنا قُتَيْبَةُ و هَنّادٌ قالا‏:‏ حدثنا أبو الأحْوَصِ عن سِمَاكِ بن حربٍ عن موسى بن طَلْحَةَ عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا وَضَعَ أحَدُكم بين يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخّرَةِ الرّحْلِ فَلْيُصَلّ ولا يُبَالِي مَنْ مَرّ مِنْ وراءِ ذلك‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن أبي هريرةَ وسَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ وابنِ عُمَرَ وَسَبْرَةَ ‏(‏بن مَعبدٍ‏)‏ ‏(‏الجهني‏)‏ وأبي حُجَيْفَةَ وعائِشَةَ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ حديثُ طلحة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ علَى هَذَا عند أهل العلم‏.‏ وقالوا‏:‏ سترة الإمام سترة لمن خلفه‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏مثل مؤخرة الرحل‏"‏هو العود الذي يستند إليه راكب الرحل وفي المؤخرة لغات ضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء حكاها أبو عبيد وأنكرها يعقوب، وفتح الهمزة والخاء معاً مع تشديد الخاء حكاها صاحب المشارق وقال ابن العربي‏:‏ المحدثون يروونه مشدداً وأنكرها صاحب النهاية فقال ولا تشدد، وسكون الهمزة وفتح الخاء المخففة حكاها صاحب السرقسطي في غريبة وأنكرها ابن قتيبة، وفتح الميم وسكون الواو من غير همزة وكسر الخاء حكاها صاحب المشارق‏.‏ واللغة المشهورة فيها آخره الحل بالمد وكسر الخاء، وكذا ورد في حديث أبي ذر الاَتي‏.‏ وقال ابن العربي إنه الصواب قاله السيوطي‏.‏ قال الحافظ في الفتح اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك، فقيل ذراع، وقيل ثلثاً وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع انتهى‏.‏

وقال النووي‏:‏ في شرح مسلم‏:‏ في هذا الحديث بيان أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا، وشرط مالك أن يكون في غلط الرمح انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد وأبي جحيفة وعائشة‏)‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم‏.‏

وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأخرجه أبو داود وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري‏.‏ وأما حديث سبرة فأخرجه البخاري أيضاً‏.‏ وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه الشيخان‏.‏ وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان أيضاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث طلحة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه ‏(‏وقالوا سترة الإمام لمن خلفه‏)‏ أي من المأمومين فلا حاجة لهم إلى اتخاذ سترة لهم على حدة بل يكفيهم سترة الإمام وتعتبر تلك السترة لهم أيضاً، ولهذا يكون المرور المضر بين يدي المصلي في حق المأموم هو المرور بين يدي المصلى في حق الإمام‏.‏ قال ابن عبد البر‏:‏ حديث ابن عباس هذا أي الذي رواه البخاري وفيه‏:‏ فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر على أحد يخص حديث أبي سعيد‏:‏ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا قال‏:‏ وهذا كله لا خلاف بين العملاء‏.‏ وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا أهل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه انتهى‏.‏

وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو والغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة وفي رواية له إنه قال لهم‏:‏ إنها لم تقطع صلاتي لكن قطعت صلاتكم‏.‏ فهذا يعكر على ما نقل من الإتفاق وروى الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعاً‏:‏ سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقال‏:‏ تفرد به سويد عن عاصم انتهى‏.‏ وسويد ضعيف عندهم‏.‏ ووردت أيضاً في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق‏.‏ ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين الإمام أحد، فعلى قول من يقول إن سترة الإمام من خلفه يضلا صلاته وصلاتهم معاً وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم، كذا في فتح الباري‏.‏

247- باب ‏(‏ما جَاءَ في‏)‏ كراهيةِ المرور بين يَدَيْ المُصَلّي

333- حدثنا اسحَق بن موسى الأنْصَارِيّ، حدثنا مَعْنٌ، حدثنا مالكُ بن أنَسٍ عن أبي النّضْرِ عن بُسْرِ بن سعيد أنّ زَيْدَ بن خالد الجُهَنِي أرسلَه إلى أبي جُهَيْمٍ يَسْأَله ماذا سَمِعَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في المَارّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلي‏؟‏ فقال أبو جُهَيْمٍ‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لو يَعْلَمُ المَارّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلى ماذا عليه لكانَ أنْ يَقِفَ أربعينَ خَيْرٌ له مِن أن يَمُرّ بَيْنَ يَدَيْهِ‏"‏ قال أبو النّضرِ‏:‏ لا أدري قال أربعينَ يوماً أو شهراً أو سنَةً‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن أبي سعيدِ ‏(‏الخُدْرِيّ‏)‏ وأبي هريرةَ وابن عُمَرَ وعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ ‏(‏و‏)‏ حديثُ أبي جُهَيْمٍ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ‏.‏

وقد رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏لأنْ يَقِفَ أحَدُكُم مِائَةَ عام خَيْرٌ له مِن أنْ يَمُرّ بَيْنَ يَدَيْ أخِيه وهوَ يُصَلّي‏"‏‏.‏

والعملُ عليه عند أهل العلم‏.‏ كَرِهُوا المُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلّي، ولَمْ يَرَوْا أنّ ذلكَ يَقْطَعُ صلاةَ الرجلِ‏.‏

واسم ابن النّضر سالم موح عمر بن عبيدالله المديني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا الأنصاري‏)‏ وهو إسحاق بن موسى بن عبيد الله بن موسى الخطمي أبو موسى المدني ثم الكوفي أحد أئمة السنة ثقة متقن من العاشرة قوله‏:‏ ‏(‏أرسل إلى أبي جهيم‏)‏ بضم الجيم بالتصغير أي أرسل زيد بن خالد بسر بن سعيد، ففي رواية البخاري أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏بين يدي المصلي‏"‏ أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه قدر ثلاثة أذرع وقيل بينه وبينه قدر رميه بحجر قاله الحافظ‏.‏ وقال الحافظ السيوطي‏:‏ المراد بالمرور أن يمر بين يديه معترضاً أما إذا مشى بين يديه ذاهباً لجهة القبلة فليس داخلاً في الوعيد انتهى‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏.‏ ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا يمكن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة فيها التشويش على المصلي فهو في معنى المار انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏ماذا عليه‏"‏ أي من الإثم‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏لكان أن يقف أربعين‏"‏ يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي ليختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏خير له‏"‏ بالرفع كذا وقع في رواية الترمذي‏.‏ قال السيوطي في قوت المغتذي‏:‏ وقع هنا بالرفع على أنه اسم كان، وفي البخاري بالنصب على الخبرية، وقال أبو الطيب المدني في شرحه متعقباً عليه‏:‏ وفيه أن قوله‏:‏ أن يقف اسم معرفة تقدير أي وقوفه وخير نكرة، فلا يصلح أن يكون اسماً لكان وأن يقف خبراً له على أن المعنى يأبى ذلك انتهى قلت‏:‏ يحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو النضر‏)‏ هو قول مالك قوله الحافظ ‏(‏لا أدري قال أربعين شهراً أو أربعين سنة‏)‏ فيه إبهام ما على المار من الإثم زجراً له، وفي رواية البزار أربعين خريفاً‏.‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكر حديث البزار بلفظ أربعين خريفاً، رجاله رجال الصحيح انتهى‏.‏ والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة‏.‏ قال النووي‏:‏ في الحديث دليل على تحريم المرور فإن في معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي سعيد الخدري‏)‏ أخرجه الشيخان ‏(‏وأبي هريرة‏)‏ أخرجه ابن ماجه ‏(‏وابن عمر‏)‏ أخرجه البخاري ‏(‏وعبد الله بن عمرو‏)‏ وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بلفظ‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ والذي يمر بين يدي الرجل وهو يصلي عمداً يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة‏.‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد‏:‏ وفيه من أجد من مترجمه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الجماعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ لأن يقف مائة عام‏)‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قاله السيوطي‏.‏ وقال الحافظ في الفتح وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها‏.‏ قال‏:‏ وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لخصوص عدد معين‏.‏ وجنح الطحاوي إلى أن التقيد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار لأنهما لم يقعا معاً إذ المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين، بل المناسب أن يتأخر ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعي أو ما دونها فمن باب الأولى انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا المرور إلخ‏)‏ المراد من الكراهة التحريم، وقد تقدم في المقدمة معنى الكراهة عند السلف‏.‏

248- باب ‏(‏ما جاءَ‏)‏ لا يقطعُ الصلاةَ شيء

‏(‏باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء‏)‏ وقال البخاري في صحيحه‏:‏ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء‏.‏ قال الحافظ في الفتح أي من فعل غير المصلي، والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحاً من قول الزهري، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف، ووردت أيضاً مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف‏.‏ وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً انتهى ما في الفتح‏.‏

334- حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك بن أبي الشّوَارِبِ، حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ حدثنا مَعْمر عن الزّهرِيّ عن عُبَيْدِ الله بن عبد الله ‏(‏بن عُتْبَةَ‏)‏ عن ابن عباسٍ قال‏:‏ ‏"‏كُنْتُ رَدِيفَ الفَضْلِ على أتَانٍ فَجِئْنَا والنبيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بأصحابه بمنًى، قال‏:‏ فَنَزَلْنَا عنها، فَوَصَلْنَا الصّف فَمَرّتْ بينَ أيديهم فلم تَقْطَعْ صَلاَتَهُمْ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وفي الباب عن عائشةَ والفضل بن عباسٍ وابن عُمَرَ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ ‏(‏و‏)‏ حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ‏.‏

والعملُ عليه عندَ أكثر أهلِ العلمِ مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين‏.‏ قالوا‏:‏ لا يقطع الصلاة شيء‏.‏

وبه يقولُ سُفْيَانُ ‏(‏الثوري‏)‏ والشافعي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنت رديف الفضل‏)‏ هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي هو أكبر أولاد عباس رضي الله عنه استشهد في خلافة عمر ‏(‏على أتان‏)‏ بفتح الهمزة وشذ كسرها كما حكاه الصغاني هي الأنثى من الحمير، وربما قالوا للأنثى أتانة حكاه يونس وأنكره غيره ‏(‏فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى‏)‏ زاد في رواية الشيخين إلى غير جدار‏.‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ قد نقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار إلى غير سترة، ويؤيده رواية البزار بلفظ‏:‏ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شيء يستره لكن البخاري أورد هذا الحديث في باب الإمام سترة لمن خلفه وهذا مصير منه إلى أن الحديث محمول على أنه كان هناك سترة‏.‏ قال الشيخ ابن حجر يعني العسقلاني‏:‏ كأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته عليه السلام أن لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، كذا ذكره ميرك‏.‏ وفي شرح الطيبي قال المظهر‏:‏ قوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة، والغرض من الحديث أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة انتهى كلامه‏.‏ فإن قلت‏:‏ قوله إلى غير جدار لا ينفي شيئاً غيره فكيف فسره بالسترة‏؟‏ قلت‏:‏ إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار مع أنهم لم ينكروا عليه وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قيل ذلك من كون المرور مع عدم السترة غير منكر، فلو فرض سترة أخرى لم يكن لهذا الإخبار فائدة انتهى‏.‏ قال القاري‏:‏ يمكن إفادته أن سترة الإمام سترة القوم كما فهم البخاري ‏(‏فنزلنا عنها‏)‏ أي عن الأتان ‏(‏فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم‏)‏ أستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون الحمار يقطع الصلاة وكذا مرور المرأة والكلب الأسود‏.‏ قلت‏:‏ في هذا الاستدلال نظر فتفكر وقد أوضحه الشوكاني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر‏)‏ أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان عنها قالت‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة‏.‏

وأما حديث الفضل بن عباس فأخرجه أبو داود عنه قال‏.‏ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحماره لنا وكلبة تعيشان بين يديه فما بالي بذلك، وأخرجه النسائي نحوه، وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمرو الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غر واحد وأخرج له مسلم حديثاً مقروناً بجماعة من أصحاب الشعبي‏.‏

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني بلفظ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا‏:‏ لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما أستطعت، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوذي وهو ضعيف‏:‏ قال العراقي‏:‏ والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطأ من قوله إنه كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان بنحوه ليس في روايتهما‏:‏ فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالوا لا يقطع الصلاة شيء، وبه يقول سفيان والشافعي‏)‏ وبه يقول الحنفية وأستدلوا بحديث الباب وبحديث لا يقطع الصلاة شيء، روى عن ابن عمر وأبي سعيد وأنس وأبي أمامة وجابر وبما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً كما عرفت في كلام الحافظ‏.‏

249- بابُ ما جاءَ أنه لا يَقْطَعُ الصّلاَةَ إلاّ الكلبُ والحمارُ والمرأة

335- حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا هُشَيْمٌ أخبرنا يونسُ و منصورُ ‏(‏بن زَاذَانَ‏)‏ عن حُمَيْد بن هِلاَلٍ عن عَبْدِ الله بن الصّامِتِ قال‏:‏ ‏"‏سمعت أبا ذرّ يقولُ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا صَلّى الرجلُ وليس بَيْنَ يَدَيْهِ كآخِرَةِ الرّحْلِ أو كَواسِطَةِ الرّحْلِ قَطَعَ صلاتَه الكَلْبُ الأسْوَدُ والمرأةُ والحِمارُ فقلتُ لأبي ذرَ‏:‏ مَا بالُ الأسْوَدِ مِنَ الأحْمَرِ مِن الأبْيَضِ‏؟‏ فقال‏:‏ يا ابنَ أخِي سأَلْتَنِي كما سأَلْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ الكلبُ الأسْوَدُ شيطان‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن أبي سيعدٍ والحكم ‏(‏بن عمروٍ‏)‏ الغِفَارِيّ وأبي هريرةَ وأنَسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي ذَر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وقد ذهب بعضُ أهلِ العلمِ إليه قالوا‏:‏ يَقْطَعُ الصلاةَ الحِمَارُ والمرأةُ والكَلْبُ الأسْوَدُ‏.‏ قال أحمدُ‏:‏ الذي لا أشُكّ فيه أنّ الكَلْبَ الأسْوَدَ يَقطع الصلاةَ، وفي نفسي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ‏.‏

قال إسحاقُ‏:‏ لا يقطعها ‏(‏شيءٌ‏)‏ إلاّ الكلبُ الأسْوَدُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا هشيم‏)‏ بالتصغير هو ابن بشيء بوزن عظيم بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس أخبرنا ‏(‏يونس ومنصور بن زاذان‏)‏ يونس هذا هو ابن عبيد بن دينار العبدي مولاهم البصري روي عن حميد بن هلال وخلق ثقة ثبت فاضل ورع، ومنصور بن زاذان بالزاي والذال المعجمة الواسطي أبو المغيرة الثقفي ثقة ثبت عابد ‏(‏عن حميد بن هلال‏)‏ العدوي البصري ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله عمل السلطان من الثالثة ‏(‏عن عبد الله بن الصامت‏)‏ الغفاري البصري ثقة من الثالثة ‏(‏قال سمعت أبا ذر‏)‏ الغفاري الصحابي المشهور اسمه جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخر هجرته فلم يشهد بدراً ومناقبة كثيرة جداً‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏وليس بين يديه كآخره الرحل‏"‏ بالمد وكسر الخاء المعجمة الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير ‏"‏أو كواسطة الرجل‏"‏ قال في القاموس‏:‏ واسطة الكور وواسطة مقدمه، وقال في الصراح‏:‏ واسط الكور بيش بالان‏.‏ قال العراقي‏:‏ يحتمل أن يراد بها وسطه، ويحتمل أن يراد بها مقدمه، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك جميعاً، ويحتمل أن شك من بعض رواة إسناد المصنف، فإن ذكر واسطة الرحل أنفرد به المصنف انتهى ‏"‏قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار‏"‏ قال النووي‏:‏ أختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة‏.‏ وقال أحمد بن حنبل‏:‏ يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء، ووجه قوله‏:‏ إن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها يعني الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وذكرنا لفظه‏:‏ وفي الحمار حديث ابن عباس يعني الذي رواه الترمذي في الباب المتقدم‏.‏ وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور من السلف والخلف‏:‏ لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها، ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الاَخر‏:‏ لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما أستطعتم، وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ‏.‏ ولا تعذر الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث‏:‏ لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي سعيد والحكم الغفاري وأبي هريرة وأنس‏)‏ أما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يقطع الصلاة وأدرأوا ما أستطعتم فإنما هو شيطان‏:‏ وأما حديث الحكم الغفاري فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل‏.‏ وأما حديث أنس فأخرجه البزار بلفظ‏:‏ يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة‏.‏ قال العراقي‏:‏ رجال ثقات‏.‏ وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن المغفل أخرجه أحمد وابن ماجه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار‏.‏ قال الشوكاني‏:‏ رواه ابن ماجه من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات‏.‏ وعن ابن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجه بلفظ‏:‏ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض‏.‏ ولم يقل أبو داود الأسود، وقد روى موقوفاً عن ابن عباس‏.‏ وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود وزاد فيه الخنزير واليهودي والمجوسي‏.‏ وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة، قال ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم، لأنه كان حدثنا من حفظه انتهى‏.‏ وعن عبد الله بن عمر وأخرجه أحمد قال‏:‏ بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب‏.‏ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده‏.‏ قال العراقي وإسناده صحيح وعن عائشة أخرجه أحمد قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة لقد قرنا بدواب سوء‏.‏ قال العراقي ورجاله ثقات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي ذر حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفس من الحمار والمرأة شيء‏)‏ قال الشوكاني‏:‏ أحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة‏.‏ والمراد بقطع الصلاة إبطالها وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه‏.‏ وحكى أيضاً عن أبي ذر وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار، وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل في ما حكاه عنه ابن حزم الظاهري وحكى الترمذي عنه أنه يخصصه بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرأة‏.‏

قال ابن دقيق العيد وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار‏.‏ وذهب أهل الظاهر أيضاً إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار ماراً أم غير مار وصغيراً أم كبيراً حياً أم ميتاً وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة صغيرة أم كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة، وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وأستدلا بالحديث السابق عند أبي داود وابن ماجه، يعني الذي ذكرناه في ما تقدم ولا عذر لمن يقول بحمل المطلق على المقيد من ذلك، وهم الجمهور وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك وقال ابن العربي‏.‏ إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال‏:‏ وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات‏.‏ وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه‏.‏ وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود‏)‏ وحكاه ابن المنذر عن عائشة، ودليل على هذا القول أن حديث ابن عباس المذكور في الباب المتقدم أخرج الحمار وحديث أم سلمة أخرج المرأة بلفظ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمر ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده مجهول وهو قيس المدني وبقية رجاله ثقات‏.‏ وكذلك أخرجه المرأة حديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وذكرنا لفظه، والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب‏.‏

قلت في الاستدلال بحديث ابن عباس المذكور على إخراج الحمار وبحديث أم سلمة وعائشة على إخراج المرأة كلام فتفكر‏.‏ وقد ذكره الشوكاني في النيل‏.‏

250- باب ‏(‏مَا جَاءَ في‏)‏ الصلاةِ في الثّوبِ الواحد

336- حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد حدثنا اللّيْثُ عن هشامٍ ابن عُرْوَةَ عن أبيه عن عمر بن أبي سَلَمَةَ ‏"‏أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي في بَيْتِ أُمّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلاً في ثوبٍ واحدٍ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن أبي هريرةَ وجابرٍ وسَلَمَةَ بن الأكْوَعِ وأنسٍ وعَمْرِو بن أبي أسِيْدٍ وعبادة بن الصامت وأبي سعيدٍ وكَيْسَانَ وابن عباس وعائشةَ وأُمّ هانئ وعَمّارِ ‏(‏بن ياسرٍ‏)‏ وطَلْق بن علي ‏(‏وصامتٍ الأنصاريّ‏)‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عُمَر بن أبي سَلَمَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

والعملُ عَلَى هذا عند أكْثَر أهلِ العلمِ مِنْ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعدهم من التابعين وغيرهم‏.‏ قالوا‏:‏ لا بَأْسَ بالصلاة في الثّوْبِ الواحدِ‏.‏

وقد قال بعضُ أهلِ العلمِ‏:‏ يُصَلّي ‏(‏الرجلُ‏)‏ في ثَوْبَيْنِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مشتملاً في ثوب واحد‏)‏ زاد الشيخان واضعاً طرفيه على عاتقيه والعاتق ما بين المنكب إلى أصل العنق، وقال الطيبي الإشتمال التوشح والمخالفة بين طرفي الثوب بأن يأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره، يعني لئلا يكون سدلاً وكذا قال ابن السكتي وقال ابن بطال‏.‏

فائدة‏:‏

الإلتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسيد وأبي سعيد الخدري وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت الأنصاري‏)‏‏.‏

أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري بلفظ‏:‏ ‏"‏من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه‏"‏‏.‏ وأخرج الشيخان عنه بلفظ‏:‏ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء‏.‏

وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان وأبو داود بلفظ‏:‏ ‏"‏يا جابر إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقويك‏"‏‏.‏

وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه أبو داود والنسائي وأما حديث أنس فأخرجه البخاري وأما حديث عمرو بن أبي أسيد الخدري فأخرجه أحمد وأما حديث كيسان بفتح الكاف وسكون التحتانية فأخرجه ابن أبي شيبة عنه‏:‏ قال‏:‏ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظره والعصر في ثوب واحد متلببابه‏.‏

وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي فضوله حر الأرض وبردها‏.‏

وأما حديث عائشة فأخرجه الخطيب في المتفق‏.‏

وأما حديث أم هانئ عمار بن ياسر فأخرجه ابن عساكر بلفظ‏:‏ قال أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحاً به‏.‏

وأما حديث طلق بن علي فأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بلفظ‏:‏ قال جاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في ثوب واحد فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم إزاراه فطارت به رداءه ثم أشتمل بهما فلما قضى الصلاة قال‏:‏ أكلكم يجد ثوبين‏.‏

وأما حديث عبادة بن الصامت الأنصاري أخرجه ابن عساكر بلفظ قال‏:‏ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها على عنقه ثم صلى بنا ما عليه غيرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان ‏(‏وقد قال بعض أهل العلم‏:‏ يصلي الرجل في ثوبين‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماً‏.‏ روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال‏:‏ لا تصلين في ثوب واحد وإن كان واسع ما بين السماء والأرض‏.‏ ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال‏:‏ لا يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز انتهى‏.‏

فائدة‏:‏

اعلم أنه لا شك في أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة لكنها في الثوبين أفضل عند وجودهما‏.‏ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال‏:‏ قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين‏:‏ ثم سأل رجل عمر فقال‏:‏ إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء الحديث‏.‏

قال الحافظ‏:‏ جمع رجل هو بقية قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر قال ابن بطال‏:‏ يعني ليجمع ويصلي انتهى‏.‏ قال وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد انتهى‏:‏ قال العيني في شرح البخاري‏:‏ واختلف أصحاب مالك في من صلى في سروايل وهو قادر على الثياب، ففي المدونة لا يعيد في الوقت ولا في غيره وعن ابن القاسم مثله‏.‏ وعن أشهب عليه الإعادة في الوقت، وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقاً‏.‏ وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف ولا يوشح به والاَخر‏:‏ أن تصلبي في سراويل ليس عليك رداء‏.‏ وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال‏:‏ تكره الصلاة في السروايل وحدها‏.‏ والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه انتهى الكلام العيني‏.‏

251- باب مَا جَاءَ في إبتداءِ القبلة

337- حدثنا هَنّادٌ حدثنا وكيعٌ عن إسْرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن البَرَاءِ بن عَازِبٍ قال‏:‏ ‏"‏لمّا قدمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ صلّى نَحْوَ بيتِ المَقْدِسِ ستةَ أوْ سبعةَ عَشَرَ شَهْراً‏.‏ وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحبّ أن يُوَجّهَ إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ نَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ فَلَنُوَلّيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاها فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ‏}‏ فوجّه إلى الكعبة، وكان يحب ذلكَ‏.‏ فصلّى رجل معه العصر ثمّ مَرّ عَلَى قوم من الأنصار وهم ركوعٌ في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال‏:‏ هو يشهد أنه صلى مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة‏.‏ ‏(‏قال‏)‏‏:‏ فانحرفوا وهم ركوع‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن ابن عمرَ وابن عباسٍ وعمَارَةَ بن أوْس وعمرو بن عوفٍ المزنيّ وأنسٍ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ ‏(‏و‏)‏ حديثُ البراءِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وقد رواهُ سفيانُ الثوريّ عن أبي إسحاقَ‏.‏

338- حدثنا هَنّادٌ حدثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن عَبْدِ الله بن دينارٍ عن ابن عمرَ قال‏:‏ ‏"‏كانوا ركوعاً في صلاةِ الصبحِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وحديث ابن عمر حديث ‏(‏حسن‏)‏ صحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يجب أن يوجه‏)‏ بضم أوله وفتح الجيم مبنياً للمفعول أي يجب أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏{‏قد نرى تقلب وجهك في السماء‏}‏ أي تردد وجهك في جهة السماء متطلعاً للوحي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصلى رجل معه العصر‏)‏ هو عباد بن بشر قويل عباد بن نهيك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهم ركوع‏)‏ جمع راكع ‏(‏في صلاة العصر نحو بيت المقدس‏)‏ وفي رواية البخاري في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس قال الحافظ في الفتح‏:‏ وقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق تويله بنت أسلم صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين أي ركعتين ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام ‏(‏فقال‏)‏ أي الرجل ‏(‏هو يشهد‏)‏ يعني بذلك نفسه وهو على سبيل التجريد وفي رواية البخاري أشهد بالله ‏(‏فانحرفوا وفي ركوع‏)‏ بأن تحول الإمام من مقدم المسجد إلى مؤخره ثم تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال، وقد وقع بيان كيفية الإنحراف والتحول في خبر تويله قالت‏:‏ فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء قال الحافظ‏:‏ وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس وهو لودار في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة، فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير، كما كان قبل تحريم الكلام ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة أو وقعت الخطوات غير متوالية عند التحول بل مفرقة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمرو بن عوف المزني وأنس‏)‏‏.‏

أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري وأحمد وأما حديث عمارة بن أوس فأخرجه ابن أبي شيبة وأما حديث عمرو بن عوف المزني وأنس فأخرجه ابن أبي شيبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث البراء حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الجماعة إلا أبا داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ابن عمر قال كانوا ركوعاً في صلاة الصبح‏)‏ أخرج الشيخان عن ابن عمر قال بينما الناس بقبا في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة‏.‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة‏:‏ وجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم في العصر وبلغ إلى أهل قبا في الصبح انتهى‏.‏ وقال الحافظ هذا لا يخالف حديث البراء في الصحيحين أنهم كانوا في صلاة الصبح لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر انتهى‏.‏

قلت ههنا اختلاف آخر وهو أنه وقع في رواية الترمذي فصلى رجل معه العصر وفي حديث عمارة بن أوس أّ التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتي العشيء وهكذا في حديث عمارة بن روبية وحديث تويلة وفي حديث أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر والجمع بين هذه الروايات أن من قال إحدى صلاتي العشى شك هل هي الظهر أو العصر‏:‏ وليس من شك حجة على من جزم، فنظرنا من جزم فوجدنا بعضهم قال الظهر وبعضهم قال العصر، ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لها في صحيحه‏.‏ وأما حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو مختلف فيه‏.‏ وأما رواية أن أهل قبا كانوا في صلاة الصبح فيمكن أن أبطأ الخبر عنهم إلى صلاة الصبح كذا في النيل‏.‏

252- باب ما جاء أن ‏(‏ما‏)‏ بَيْنَ المشرقِ والمغربِ قِبْلَة

339- حدثنا محمدُ بنُ أبي معشرٍ حدثنا أبي عن محمد بن عمرٍو عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما بين المشرقِ والمغربِ قبلَةٌ‏"‏‏.‏

340- حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن أبي معشرٍ‏:‏ مثلَهُ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه‏.‏

وقد تكلم بعضُ أهلِ العلمِ في أبي معشرٍ من قبل حفظِه، واسمُه نجيحٌ مولَى بَني هاشمٍ قَالَ محمدٌ‏:‏ لا أرْوِي عنه شَيْئاً وقد رَوَى عَنْهُ النّاسُ قال محمد‏:‏ وحديث عَبْدِ الله ابن جعفر المخرميّ عن عثمانَ بن محمدٍ الأخنسيّ عن ‏(‏سعيدٍ‏)‏ المقبريّ عن أبي هريرةَ أقوى من حديث ابن معشر وأصح‏.‏

341- حدثنا الحسن بن ابي بكر المروزي حدثنا العلّى بن منصور حدثنا عبدالله بن جعفر المَخْزَميّ عن عثمان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبريّ عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلَةٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وإنّما قِيلَ عبد الله بن جعفرٍ المخْرَميّ لأنه من ولد المسورِ بن مخرمة‏.‏

وقد رُوِيَ عن غيرِ واحدٍ من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ ‏"‏ما بينَ المَشرقِ والمغرب قبلَةٌ‏"‏ منهم عُمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وابن عباس‏.‏

وقال ابن عمر‏:‏ إذا جعلتَ المغربَ عن يمينكَ والمشرقَ عن يساركَ فما بينهما قبلَةٌ إذا استقبلتَ القبلَةَ‏.‏

وقال ابنُ المبارك‏:‏ ما بَيْنَ المشرقِ والمغربِ قبلَةٌ‏.‏

هذا لأهلِ المشرقِ‏.‏

واختارَ عبدُ الله بن المباركِ التياسُر لأهلِ مروٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن أبي معشر‏)‏ السندي الكبير بكسر السين وسكون النون واسم أبي معشر نجيح صدوق قاله في التقريب‏.‏ وقال في الخلاصة روى عن أبيه وعنه الترمذي وثقه أبو يعلى الموصلي‏.‏ قال ابن قانع‏:‏ مات سنة أربع وأربعين ومائتين‏.‏ وقال ابنه داود سنة سبع ‏(‏أخبرنا أبي‏)‏ أي نجيح أبو معشر وهو ضعيف كما ستقف عليه ‏(‏عن محمد بن عمرو‏)‏ ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام ‏(‏عن أبي سلمة‏)‏ هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل ثقة مكثر عن الثالثة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ما بين المشرق والمغرب قبلة‏"‏ قال السيوطي ليس هذا عاماً في سائر البلاد إنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفة ونحوها‏.‏ قال البيهقي في الخلافيات‏:‏ المراد والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة انتهى‏.‏ وقال الشوكاني‏:‏ وقد اختلف في معنى هذا الحديث فقال العراقي‏:‏ ليس هذا عاماً في سائر البلاد وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، وهكذا قال البيهقي في الخلافيات وهكذا قال أحمد بن خالويه الرهبي قال ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك قال ابن عبد البر‏:‏ وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه‏.‏ وقال الأثرم‏:‏ سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال‏:‏ هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت فإنه إن زال عنه شيئاً وإن قل فقد ترك القبلة ثم قال‏:‏ هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب وأشار بيده وما بينهما قبلة قلت له فصلاة من صلى بينهما جائزة قال نعم وينبغي أن يتحرى الوسط‏.‏ قال ابن عبد البر‏:‏ تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها ويتسعون يميناً وشمالاً فيها مابين المشرق والمغرب يجعلون المغرب عن إيمانهم والمشرق عن يسارهم، وكذلك لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة‏.‏ ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضاً قبل القبلة إلا أنهم يجعلون المشرق عن إيمانهم والمغرب عن يسارهم، وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب، وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضاً، وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة أوسع قليلاً ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاً ثم هي لأهل الاَفاق من السعة على حسب ما ذكرنا انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه‏)‏ يعني من أسانيد متعددة‏.‏ والحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني ‏(‏وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح‏)‏ قال في التقريب‏:‏ نجيح بن عبد الرحمن السندي بكسر السين المهملة وسكون النون المدني أبو معشر وهو مولى بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف من السادسة أسن وأختلط ‏(‏قال محمد‏:‏ لا أروي عنه شيئاً‏)‏ محمد هذا هو محمد بن إسماعيل البخاري‏.‏ قال الذهبي في الميزان في ترجمة أبي معشر نجيح قال البخاري وغيره منكر الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي‏)‏ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء الخفيفة هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو محمد المدني، قال الحافظ‏:‏ ليس به بأس ‏(‏عن عثمان بن محمد الأخنسي‏)‏ قال في التقريب صدوق له أوهام وقال في الخلاصة‏:‏ وثقه ابن معين، وقال ابن المديني‏:‏ روى ابن المسيب مناكير ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ كذا قال الترمذي وخالفه البيهقي فقال بعد إخراجه من طريق الترمذي‏:‏ هذا إسناد ضعيف قال الشوكاني في النيل فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري وقد اختلف فيه فقال ابن المديني إنه روى أحاديث مناكير، ووثقه ابن معين وابن حبان فكان الصواب ما قاله الترمذي وقال ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا‏:‏ وتصحيح الترمذي ما لفظه‏:‏ وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏منهم عمر بن الخطاب‏)‏ روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت ‏(‏وعلي بن أبي طالب‏)‏ أخرج قوله ابن أبي شيبة ‏(‏وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة‏)‏ فإن مكة على جهة الجنوب من المدينة وهذا لأهل المدينة وقول ابن عمر هذا أخرجه البيهقي ‏(‏وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق‏)‏ قال الشوكاني في النيل‏:‏ وقد يستشكل قول ابن المبارك من حيث أن من كل المشرق وإنما يكون قبلته المغرب فإن مكة بينه وبين المغرب، والجواب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلاً فمن قبلتهم أيضاً بين المشرق والمغرب، وقد ورد مقيداً بذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة‏:‏ ما بين المغرب والمشرق قبلة لأهل العراق، رواه البيهقي في الخلافيات وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال‏:‏ إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق انتهى‏.‏ وقال الطيبي‏:‏ يريد ما بين مشرق الشمس في الشتاء وهو مطلع قلب العقرب ومغرب الصيف وهو مغرب السماك الرامح، والظاهر أنها قبلة أهل المدينة فإنها واقعة بين الشرق والغرب وهي إلى الطرف الغربي أميل انتهى، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ‏(‏واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو‏)‏ قال في القاموس‏:‏ المرو بلد بفارس انتهى‏.‏ وقال العلامة محمد طاهر في المغنى‏:‏ مدينة بخراسان انتهى‏.‏ وقال في الصراح مرو شهرى ست ازخراسان سروزي منسوب إليه على غير قياس وهم مراوزة انتهى‏.‏ والتياسر ضد التيامن والأخذ في جهة اليسار قاله في القاموس قال المظهر في شرح حديث الباب‏:‏ يعني من جعل من أهل المشرق أول المغارب وهو مغرب الصيف عن يمينه وآخر المشارق وهو مشرق الشتاء عن يساره كان مستقبلاً للقبلة والمراد بأهل المشرق أهل الكوفة وبغداد وخورستان وفارس وعراق وخراسان وما يتعلق بهذه البلاد انتهى كذا في المرقاة‏.‏

253- باب مَا جَاءَ في الرجل يصلّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ فِي الغيْم

342- حدثنا محمودُ بنُ غَيلانَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا أشعثُ بنُ سعيدٍ السمانُ عن عاصمِ بن عبيدِ الله عن عبدِ الله بن عامِر بنِ ربيعَة عنْ أبيه قال‏:‏ ‏"‏كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ في ليلة مظلمةٍ فلم نَدْرِ أين القبلةُ، فصلى كلّ رجل منا عَلَى حيالِه، فلما أصبحْنَا ذكرنا ذلكَ للنبيّ صلى الله عليه وسلم فنزلَ ‏{‏فأيْنَمَا تُولّوا فَثَمّ وجهُ الله‏}‏‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ ليسَ إسناده بذاك، لا نعرِفُهُ إلاّ من حديثِ أشعثَ السمانِ، وأشعثُ بنُ سعيد أبو الربيع السمانُ يضعفُ في الحديثِ‏.‏

وقد ذهبَ أكثرُ أهلِ العلمِ إلى هذا‏.‏ قالوا‏:‏ إذا صلّى في الغيمِ لغيرِ القبلةِ، ثم استبانَ له بعدَ مَا صلى أنه صلى لغير القبلةِ فإنّ صلاتَه جائِزةٌ‏.‏

وبهِ يقول سفيانُ ‏(‏الثوريّ‏)‏ وابن المباركِ وأحمدُ وإسحاقُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا أشعث بن سعيد السمان‏)‏ قال في التقريب‏:‏ متروك، وقال السيوطي‏:‏ ليس له عند المصنف يعني الترمذي إلا هذا الحديث ‏(‏عن عاصم بن عبيد الله‏)‏ بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، روي عن أبيه وعم أبيه عبد الله بن عمرو وابن عمه سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم، وروى عنه مالك حديثاً واحداً وشعبة والسفيانان وأشعث بن سعيد السمان وغيرهم ضعيف ‏(‏عن عبد الله بن عامر بن ربيعة‏)‏ العنزي حليف بني عدي أبي محمد المدني ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال العجلي‏:‏ مدني تابعي ثقة من كبار التابعين ‏(‏عن أبيه‏)‏ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي كان من المهاجرين الأولين أسلم قبل عمر وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على حياله‏)‏ أي في جهته وتلقاء وجهه والحيال بكسر الحاء وفتح الياء الخفيفة قبالة الشيء، وقعد حياله وبحياله أي بإزائه‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏ليس إسناده بذاك‏)‏ أي ليس بالقوي ‏(‏لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان‏)‏ قال العراقي‏:‏ تابعه عليه عمر بن قيس بن الملقب بسندل عن عاصم أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي في سننه قال‏:‏ إلا عمر بن قيس مشارك لأشعث في الضعف بل ربما يكون أسوأ حالاً منه فلا عبرة حينئذ بمتابعته وإنما ذكرته ليستفاد انتهى‏.‏ كذا في قوت المغتذي‏.‏ قلت‏:‏ يؤيد حديث الباب ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال‏:‏ صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة قال‏:‏ قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله‏.‏ قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعد ذكره‏:‏ وفيه أبو عيلة وقد وثقه ابن حبان انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث‏)‏ قال أحمد مضطرب الحديث ليس بذالك، وقال ابن معين ليس بشيء وقال س لا يكتب حديثه، وقال الدارقطني متروك، وقال هشام كان يكذب، وقال خ ليس بالحافظ عندهم سمع منه وكيع وليس بمتروك كذا في الميزان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق‏)‏ قال أبو الطيب المدني وبه قال علماؤنا يعني الحنفية فقالوا‏:‏ ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى وإن أخطأ لم يعد لأنه أتى بالوجوب في حقه‏.‏ وهو الصلاة إلى جهة تحريه انتهى‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده لأن الاستقبال واجب قطعاً وحديث السرية فيه ضعف‏.‏ قال صاحب سبل السلام بعد ذكر قول الشافعي ما لفظه‏:‏ الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه بحديث معاذ بل هو حجة وحده انتهى‏.‏

254- باب ما جاءَ في كراهية ما يُصَلّى إليهِ وفيه

343- حدثنا محمودُ ‏(‏بنُ غيلاَن‏)‏، حدثنا المقرئ حدثنا يحيى بن أيوب عن زيدِ بن جَبيرة عن داود بن الحُصَين عن نافعٍ عن ابن عمرانَ ‏"‏أنّ رسوا الله نَهَى أن يُصَلي في سبعةِ مواطن‏:‏ في المزبلةِ والمجزرةِ والمقْبرةِ وقَارعةِ الطريقِ وفِي الحمامِ‏.‏

و ‏(‏في‏)‏ معاطن الإبل، وفوقَ ‏(‏ظهرِ‏)‏ بيتِ الله‏"‏‏.‏

344- حدثنا عليّ بن حُجْرٍ، حدثنا سويدُ بنُ عبدِ العزيز عنْ زيدِ بن جَبِيرَةَ عنْ داود بنِ حُصَيْنِ عنْ نَافع عنْ ابنِ عمرَ عنْ النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنَاهُ‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن أبي مرثد وجابر وأنس‏.‏

أبو مرتد اسمه كنّاز بن حُصين‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ ‏(‏و‏)‏ حديثُ ابنِ عمرَ إسنادُه ليسَ بذَاكَ القوي‏.‏

وقد تُكُلّمَ في زيدِ بن جبيرَةَ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ ‏(‏وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وثد سمع من ابن عمر‏)‏‏.‏

وقد روَى الليثُ بنُ سعدٍ هذا الحديثَ عن عبد الله بن عمرَ العُمَري عن نافع عن ابنِ عمرَ عنْ عمرَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مثله‏.‏

وحديثُ داود عن نافع عن ابنِ عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أشبهُ وأصحّ من حديث الليثِ بن سعدٍ‏.‏ وعبدُ الله بنُ عمرَ العمريّ ضعفَه بعضُ أهلِ الحديثِ منْ قِبلِ حِفظهِ، منهم يَحيَى بنُ سعيدٍ القطانُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا المقرئ‏)‏ هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن أصله من البصرة أو الأهواز ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفاً وسبعين سنة وهو من كبار شيوخ البخاري ‏(‏أخبرنا يحيى بن أيوب‏)‏ الغافقي المصري أبو العباس عالم أهل مصر ومفتيهم روى عن أبي نبيل ويزيد بن أبي حبيب وعنه المقرئ وخلف كذا في الميزان‏.‏ وقال الحافظ في التقريب‏:‏ صدوق ربما أخطأ ‏(‏عن زيد بن جبيرة‏)‏ بفتح الجيم وكسر الموحد‏.‏ قال الحافظ متروك، وقال السيوطي ليس له عند المصنف يعني الترمذي إلا هذا الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهى أن يصلي‏)‏ على بناء المفعول ‏(‏في المزبلة‏)‏ بفتح الميم وتثبيت الموحدة المكان الذي يلتقي فيه الزبل، قال في القاموس الزبل بكسر الزاي وكأمير السرقين والمزبلة وتضم الباء ملقاه وموضعه ‏(‏والمجزرة‏)‏ بفتح الميم والزاي وبكسرها وهي الوضع الذي ينحر فيها الإبل ويذبح البقر والشاة، نهى عنها لأجل النجاسة فيها من الدماء والأرواث ‏(‏والمقبرة‏)‏ قال في القاموس‏:‏ القبر مدفن الإنسان والمقبرة مثلثة الباء وكمكنسة موضعها انتهى ‏(‏وقارعة الطريق‏)‏ الإضافة بيانية أي الطريق التي يقرعها الناس بأرجلهم أي يدقونها ويمرون عليها‏.‏ وقيل هي وسطها أو أعلاها‏.‏ والمراد ههنا نفس الطريق، وكأن القارعة بمعنى المقروعة أو الصيغة للنسبة‏.‏ وإنما يكره الصلاة فيها لاشتغال القلب بمرور الناس وتضييق المكان عليهم ‏(‏وفي الحمام‏)‏ تقدم الكلام في الصلاة في الحمام وفي المقبرة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ‏(‏ومعاطن الإبل‏)‏ جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء وهو مبرك الإبل حول الماء، ويجيء الكلام عليه في الباب الاَني ‏(‏وفوق ظهر بيت الله‏)‏ لأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصبح صلاته لأنه مصلى على البيت لا إلى البيت‏.‏ وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بناءها قدر ثلثي ذراع‏.‏ وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك، وكذا قال ابن السريج قال لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت عياذاً بالله كذا في النيل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس‏)‏ أما حديث أبي مرثد فأخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ولفظه‏:‏ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها‏.‏ وأما حديث جابر وأنس فعند ابن عدي في الكامل كما في النيل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي إلخ‏)‏ وأخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد في مسنده ‏(‏وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه‏)‏ قال الزيلعي في نصب الراية‏:‏ اتفق الناس على ضعف زيد بن جبيرة فقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم والأزدي منكر الحديث جداً لا يكتب حديثه، وقال الدارقطني ضعيف الحديث، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد انتهى مختصراً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر إلخ‏)‏ أخرجه بان ماجه عن أبي صالح حدثنا الليث بن سعد إلخ، وهذه الرواية من مسند عمر، والرواية المذكورة في الباب من مسند ابن عمر، والروايتان ضعيفتان‏.‏ قال الحافظ في التلخيص‏:‏ في سند الترمذي زيد بن جبير وهو ضعيف جداً، وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضاً انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حيث الليث بن سعد‏)‏ قيل إنه قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة كذا في النيل، قلت‏:‏ هذا خلاف الظاهر، والظاهر أن كلمة من تفضيلية، والمعنى أن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع أصح وأحسن من حديث الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن حديث ابن عمر أحسن حالاً وأقل ضعفاً من حديث الليث لأنك قد عرفت أن الحديثين كليهما ضعيفان، وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر لكن في كون حديث ابن عمر أصح وأحسن من حديث الليث نظراً ظاهراً بل الأمر بالعكس ولعله لأجل ذلك قيل إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر والله تعالى أعلم ‏(‏وعبد الله بن عمر العمر ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان‏)‏ قال الحافظ في التقريب ضعيف عابد، وقال الذهبي في الميزان صدوق في حفظه شيء، روى عن نافع وجماعة، روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ليس به بأس يكتب حديثه، وقال الدارمي قلت لابن معين كيف حاله في نافع قال صالح ثقة، وقال الفلاس كان يحيى القطان لا يحدث عنه، وقال أحمد بن حنبل صالح لا بأس به، وقال النسائي وغيره ليس بالقوي، وقال ابن عدي في نفسه صدوق، وقال أحمد كان عبيد الله رجلاً صالحاً كان يسأل عن الحديث في حياة أخيه عبيد الله فيقول أما وأبو عثمان حي فلا، وقال ابن المديني عبد الله ضعيف، وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجوده الحفظ للاَثار فما فحش خطؤه استحق الترك ومات سنة 173 ثلاث وسبعين ومائة انتهى ما في الميزان‏.‏

قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي‏:‏ والمواضع التي لا يصلي فيها ثلاثة عشر فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلى التماثيل وفي دار العذاب، وزاد العراقي والصلاة في الدار المغصوبة والصلاة إلى النائم والمتحدث والصلاة في بطن الوادي والصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في مسجد الضرار والصلاة إلى التنور فصارت تسعة عشر موضعاً‏.‏ ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن أما السبعة الأول فلما تقدم، وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش، أخرجه ابن عدي، قال العراقي‏:‏ ولم يصح إسناده، وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو أنه قال‏:‏ لا يصلي في الحش، وعن علي قال لا يصلي تجاه حش، وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء‏.‏ وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير‏.‏ وقد رويت الكراهة عن الحسن، ولم ير الشعبي وعطاء بن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأساً، ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأساً، وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة‏.‏ ولعل وجه الكراهة اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك‏.‏ وأما الصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه وسلم‏:‏ أزيلي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، وكان لها ستر فيه تماثيل‏.‏ وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي قال‏:‏ نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل لأنها ملعونة، وفي إسناده ضعف‏.‏ وأما إلى النائم والمتحدث فهو في حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه وفي إسناده من لم يسم‏.‏ وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه‏.‏ وأما الصلاة في مسجد الضرار فقال ابن حزم إنه لا يجزي أحداً الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله‏:‏ ‏(‏لا تقم فيه أبداً‏)‏ فصح أنه ليس موضع صلاة‏.‏ وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال بيت نار‏.‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف وزاد بعضهم مواطن أخرى ذكرها الشوكاني في النيل‏.‏ قال‏:‏ واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث‏:‏ أينما أدركتك الصلاة فصل ونحوها، وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل القاضية بعدم الصحة، وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى العامة عليها‏.‏ وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبد بما لم يصح وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها لا سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه، وهذا متمسك صحيح لا بد انتهى كلام الشوكاني‏.‏

255- باب ما جاءَ في الصّلاَةِ في مرابِضِ الغنمِ ومعاطن الإبِل

345- حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا يحيى بنُ آدمُ عن أبي بكر بن عِيّاشٍ عن هِشامٍ عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏صَلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل‏"‏‏.‏

346- حدثنا أبو كُرَيبٍ حدثنا يحيى بنُ آدم عن أبي بَكرٍ بنِ عياش عن أبي حصينٍ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن جابر بن سَمُرَةَ والبراءِ وسبرةَ بن معبدٍ الجهنيّ وعبدِ الله بن مغفلٍ وابن عمرَ وأنس‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وعليه العملُ عند أصحابنا‏.‏

وبه يقول أحمدُ وإسحاق‏.‏

وحديث أبي حَصِين عنْ أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث غريبٌ‏.‏

ورواه اسرائيلُ عن أبي حَصِينٍ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ موقوفاً ولمْ يرْفَعهُ‏.‏

واسمُ أبي حصينٍ عثمانُ بنُ عاصمٍ الأسدي‏.‏

347- حدثنا محمدُ بن بشارٍ حدثنا يحيَى بن سعيد عن شُعْبَةَ عن أبي التياحِ الضّبعيّ عنْ أنس بن مالكٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلّي في مرابض الغنم‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ‏.‏

وأبو التيّاحِ ‏(‏الضبعي‏)‏ اسمُهُ يزيدُ بن حميدٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏صلوا في مرابض الغنم‏"‏ جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمة وهو مأوى الغنم‏.‏ قال الجوهري‏:‏ المرابض للغنم كالمعاطن للإبل، وأحدها مربض مثال مجلس، قال‏:‏ وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير انتهى‏.‏ والأمر للإباحة قال العراقي اتفاقاً وإنما نبه صلى الله عليه وسلم لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل، أو إنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏ولا تصلوا في أعطان الإبل‏"‏ جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين، وفي بعض الطرق معاطن وهي جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء، قال في النهاية العطن مبرك الإبل حول الماء‏.‏ قال السيوطي قال ابن حزم‏:‏ كل عطن مبرك وليس كل مبرك عطناً‏.‏ لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط، والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حال انتهى‏.‏ قلت‏:‏ المراد بأعطان الإبل في هذا الحديث مبادكها ففي حديث البراء عند أبي داود قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال‏:‏ لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله مغفل وابن عمر وأنس‏)‏ أما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم‏.‏ وأما حديث البراء فأخرجه أبو داود‏.‏ وأما حديث سبرة بن معبد فأخرجه ابن ماجه‏.‏ وأما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه ابن ماجة أيضاً والنسائي‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه أيضاً‏.‏ وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان‏.‏ وفي الباب أيضاً عن أسيد بن حضير عند الطبراني، وعن سليك الغطفاني عند الطبراني أيضاً وفي إسناده جابر الجعفي ضعفه الجمهور ووثقه شعبة وسفيان، وعن طلحة بن عبد الله عند أبي يعلى في مسنده وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص عند أحمد وفي إسناده ابن لهيعة، وعن عقبة بن عامر عند الطبراني ورجال إسناده ثقات، وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد والطبراني ورجال إسناده ثقات‏.‏

فائدة‏:‏

ذكر ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعليه العمل‏)‏ أي على ما يدل عليه حديث أبي هريرة من جواز الصلاة في مرابض الغنم وتحريمها في معاطن الإبل ‏(‏عند أصحابنا‏)‏ يعني أصحاب الحديث ‏(‏وبه يقول أحمد وإسحاق‏)‏ قال الشوكاني في النيل‏:‏ والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإبل، وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال لا تصح بحال، وقال من صلى في عطن إبل أعاد أبداً‏.‏ وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال لا يصلي فيه، قبل فإن بسط عليه ثوباً قال لا‏:‏ وقال ابن حزم‏:‏ لا تحل في عطن إبل، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها، وقد عرفت ما قدمنا فيه‏.‏ ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما أفترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي‏.‏ وأيضاً قد قيل إن حكمة النهي، ما فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها، أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهى عن الخشوع في الصلاة‏.‏ وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذٍ‏:‏ ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ‏:‏ لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت‏.‏ وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره‏:‏ وقيل لأن الراعي يبول بينها‏.‏ وقيل الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين، ويدل على هذا أيضاً حديث ابن مغفل السابق وكذا عند النسائي من حديثه وعند أبي داود من حديث البراء وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة إذا عرفت هذا الإختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والطاهرية‏.‏ وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر أباحة ليس للوجوب‏.‏ قال العراقي اتفاقاً وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن‏.‏ وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ فإنها بركة فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلط والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكنية انتهى‏.‏

256- باب ما جاءَ في الصّلاةِ عَلَى الدّابّةِ حَيْثُ مَا تَوَجّهَتْ بِه

348- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا وكيعٌ و يَحْيى بنُ آدمَ قالا‏:‏ حدثنا سُفْيَانُ عنْ أبي الزّبَيْرِ عن جابرٍ قال‏:‏ ‏"‏بَعَثَنِي النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فجئت وهو يُصَلّي على راحلته نحوَ المشرِقِ والسجودُ أخفضُ منَ الركوعِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن أنَسٍ وابنِ عمرَ وأبي سعيدٍ وعامرِ بنِ ربيعَة‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ جَابر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وقد رُوِي ‏(‏هذا الحديث‏)‏ من غير وجهٍ عن جابرٍ‏.‏

والعَمَلُ على هذا عندَ عَامّةِ أهلِ العلمِ، لا نعلمُ بَيْنَهم اختلافاً‏.‏ لا يرون بأساً أنْ يصلي الرجلُ عَلَى راحِلَتِهِ ‏(‏تَطَوّعاً‏)‏ حَيْثُمَا كَانَ وجهه إلى القبلةِ أو غيرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويحيى بن آدم‏)‏ بن سليمان الكوفي مولى بني أمية ثقة حافظ من كبار التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين ‏(‏قالا أخبرنا سفيان هو الثوري‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يصلي على راحلته نحو المشرق‏)‏ ليس فيه قيد السفر وقد وقع في حديث أنس عند أبي داود قيد السفر وكذا في حديث ابن عمر عند الشيخين، وفيه دليل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده، وهو إجماع كما قال النووي والحافظ والعراقي وغيرهم، وإنما الخلاف في جواز ذلك في الخضر، فجوزه أبو يوسف وأبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر‏.‏ قال ابن حزم‏:‏ وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال‏:‏ كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث ما توجهت، قال وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموماً في الحضر والسفر‏.‏ قال النووي‏:‏ وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى‏.‏ قال العراقي‏:‏ استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي يصرح فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما، فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى قلت‏:‏ وهو الظاهر والله تعالى أعلم‏.‏ وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة‏)‏ أما حديث أنس فأخرجه أبو داود بلفظ‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع أستقبل القبلة بناقته فكبر ثم حيث وجهه ركابه‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان بلفظ‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوميء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته‏:‏ وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد‏.‏ وأحمد حديث عامر بن ربيعة فأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث جابر حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري وأبو داود‏.‏

257- باب ‏(‏ما جاءَ‏)‏ في الصّلاَةِ إلَى الراحِلَة

‏(‏باب في الصلاة إلى الراحلة‏)‏ قال الجوهري‏:‏ الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها‏.‏ وقال الأزهري‏:‏ الراحلة المركوب النجيب ذكراً كان أو أنثى والهاء فيها للمبالغة‏.‏ والبعير يقال لما دخل في الخامسة‏.‏

349- حدثنا سُفْيَانُ بنُ وكيعٍ، حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ عنْ عبيدِ الله بن عُمَرَ عنْ نافِعٍ عنْ ابنِ عُمَرَ‏:‏ ‏"‏أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيرِهِ أو راحِلته وكانَ يصلي على راحلته حيثُما توَجّهَتْ بِه‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ‏.‏

وهو قولُ بعضِ أهلِ العِلْمِ لا يَرَوْنَ بالصلاةِ إلى البعيرِ بأساً ‏(‏أن يَسْتَتر بهِ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلى إلى بعيره أو راحلته‏)‏ وفي رواية البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعلها عرضاً، قال الحافظ في الفتح‏:‏ قال القرطبي‏:‏ في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها انتهى‏.‏ وقال غيره‏:‏ علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقاً‏.‏ وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي‏:‏ لا يستتر بامرأة ولا دابة في حال الإختيار‏.‏ وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى البعير إلا وعليه رحل وكأن حكمه في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأساً أن يستتر به‏)‏ وهو الحق ولا يستلزم من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، النهي على الصلاة إلى البعير الواحد في غير المعاطن‏.‏

258- باب مَا جَاءَ إذَا حَضَرَ العَشَاءُ وأُقِيمَتْ الصّلاَةُ فابْدَأُوا بالعَشَاء

350- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا، سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ عنِ الزّهرِي عن أنسٍ يبلُغ بهِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا حَضَرَ العَشاء وأُقيمَتْ الصلاةُ فابْدَأُوا بالعشَاءِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن عَائِشَةَ وابنِ عُمَر وسلمةَ بنِ الأكوعِ وأمّ سلمةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أنسٍ حديثٌ ‏(‏حسنٌ‏)‏ صحيحٌ‏.‏

وعليه العملُ عندَ بعضِ أهلِ العلمِ من أصْحابِ النبي صلى الله عليه وسلم منهْم أبو بكرٍ وعمرُ وابن عمرَ‏.‏

وبهِ يقولُ أحمدُ وإسحاقُ، يقولان‏:‏ يَبْدَأُ بالعشاءِ وإن فاتَتْهُ الصلاةُ في الجماعةِ، ‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ سمعتُ الجارُودَ يقو‏:‏ لُ سمعت وكيعاً يقول ‏(‏في‏)‏ هذا ‏(‏الحديثِ‏)‏‏:‏ ‏(‏يبدأ بالعشاءِ‏)‏ إذا كانَ طعاماً يخافُ فسَادَهُ‏.‏

والذي ذَهَبَ إليه ‏(‏بعضُ‏)‏ أهلِ العلمِ منْ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشْبَهُ بالاتباعِ، وإنما أرادُوا ألاّ يقومَ الرّجلُ إلى الصلاةِ وقلبهُ مشغولُ بسببِ شيء‏.‏

وقد رُوِيَ عنِ ابن عباسٍ أنّه قال‏:‏ لا نَقُومُ إلى الصلاةِ وفِي أنْفسنَا شيءٌ‏.‏

351- وَرُوِيَ عن ابن عُمَرَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وتعشى ابن عمر وهُوَ يسْمَعُ قراءةَ الإمامِ‏.‏

‏(‏قال‏)‏ حدّثنا بذلك هنادٌ حدثنا عَبْدَةُ عن عُبيدِ الله عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي يرفعه إليه صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏إذا حضر العشاء‏"‏ بفتح العين وهو طعام يؤكل عند العشاء قال‏.‏ العراقي‏:‏ المراد بحضوره وضعه بين يدي الاَكل لا استواؤه ولا غرفه في الأوعية لحديث ابن عمر المتفق عليه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه‏.‏ وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة الإمام انتهى‏.‏ وقد أشار إلى هذه الرواية المصنف أيضاً حيث قال وروي عن ابن عمر إلخ‏.‏ ويؤيد ما قال العراقي من أن المراد بحضوره وضعه بين يدي الاَكل حديث أنس عند البخاري بلفظ‏:‏ إذا قدم العشاء، ولمسلم‏:‏ إذا قرب العشاء وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للاَكل كما لو لم يقرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏وأقيمت الصلاة‏"‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، والحديث يفسر بعضه بضعاً، وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم انتهى‏.‏ وقال الفاكهاني‏:‏ ينبغي حمله على العموم نظراً إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصراً فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى‏.‏ قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذين القولين‏:‏ وحمله على العموم نظراً إلى العلة إلحافاً للجائع بالصائم وللغذاء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏فابدأوا بالعشاء‏"‏ بفتح العين أي بطعام العشاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة‏)‏ أما حديث عائشة فأخرجه مسلم بلفظ‏:‏ لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان وأبو داود وأحمد وابن ماجه‏.‏ وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه أحمد والطبراني‏.‏ وأما حديث أم سلمة فلينظر من أخرجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة بالجماعة‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ أختلفوا فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجاً إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيد وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر أي الاَتي، ومنهم من أختار البداء بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاً، نقله ابن المنذر عن مالك انتهى‏.‏ قلت‏:‏ والظاهر ما قاله الثوري وأحمد وإسحاق ‏(‏سمعت الجارود يقول سمعت وكيعاً يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده‏)‏ هذا مقول الترمذي، والجارود هو ابن معاذ السلمي الترمذي شيخ المؤلف المتوفي سنة 244 أربع وأربعين ومائتين، ووكيع هو وكيع بن الجراح، وقول وكيع هذا لا دليل عليه بل يخالف إطلاق الحديث، ولذا قال الترمذي ‏(‏والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع‏)‏ أي أولى والعمل مما قال وكيع ‏(‏وإنما أرادوا‏)‏ أي بعض أهل العلم المذكورون ‏(‏أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء‏)‏ أي حال كون قلبه مشغول بسبب شيء ‏(‏وقد روى عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء‏)‏ روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كان يأكلان طعاماً وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس‏:‏ لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء‏.‏ كذا في فتح الباري‏.‏

259- باب مَا جَاءَ في الصّلاَةِ عنْدَ النّعَاس

‏(‏باب ما جاء في الصلاة عند النعاس‏)‏ النعاس‏:‏ أو النوم ومقدمته‏.‏

352- حدثنا هارونُ بنُ إسحاق الهَمَدَانِيّ، حدثنا عَبدَةُ بنُ سُلَيمانَ الكلابيّ عن هشامِ بن عروةَ عنْ أبِيهِ عن عائشةَ قالت‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا نعَسَ أحدُكمُ وهوَ يُصَلّي فَلْيرقُدْ حتى يَذهبَ عنهُ النومُ فإنّ أحدَكُمْ إذا صلّى وهُوَ يَنعَسُ لَعَلّهُ يَذْهَبُ ليَسْتَغْفِرُ فيسبّ نفسَهُ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن أنس وأَبِي هُرَيْرَةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏إذا نعس أحدكم وهو يصلي‏"‏ الواو للحال والجملة الحالية ‏"‏فليرقد‏"‏ وفي رواية النسائي فلينصرف، والمراد به التسليم من الصلاة قاله الحافظ‏:‏ وفي حديث أنس عند محمد بن نصر في قيام الليل فلينصرف فليرقد‏.‏ وقد حمله طائفة على صلاة الليل، وقال النووي‏:‏ مذهبنا ومذهب الجمهور أنه عام في صلاة النفل والفرض في الليل والنهار انتهى‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏:‏ قال المهلب‏:‏ إنما هذا في صلاة الليل لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وقد قدمنا أنه جاء على سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضاً في الفرائض إن وقع ما أمكن بقاء الوقت انتهى كلام الحافظ‏.‏ قلت‏:‏ وقع في حديث عائشة في رواية لمحمد بن نصر في قيام الليل قالت مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت فقيل له يا رسول الله إنها تصلي بالليل صلاة كثيرة فإذا غلبها النوم أرتبطت بحبل فتعلقت به الحديث، فهذا هو السبب الذي أشار إليه الحافظ بقوله وقدمنا أنه جاء على سبب ‏"‏فلعله يذهب ليستغفر فليسب نفسه‏"‏ قال الحافظ‏:‏ معنى يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في روايته أي يريد ويقصد أن يستغفر فيسب نفسه من حيث لا يدري، مثلاً يريد أن يقول اللهم أغفر لي فيقول اللهم أعفر لي، والعفر هو التراب فيكون دعاء عليه بالذل والهوان وهو تمثيل وإلا فلا يشترط والتصحيف‏.‏ وقوله فيسب منصوب عطفاً على يستغفر وهو منصوب بلام كي ويجوز رفعه على الاستئناف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس وأبي هريرة‏)‏ أما حديث أنس فأخرجه البخاري ومسلم قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ليصل أحدكم نشاطه وإذا فتر فليقعد، كذا في المشكاة‏.‏ وفي صحيح البخاري في باب الوضوء من النوم إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل مرفوعاً‏.‏ إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عائشة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏

260- باب ما جاء فيمن زار قوماً لا يُصَلّ بهم

353- حدثنا محمودُ بنُ غيلانَ و هنادٌ وقالا‏:‏ حدثنا وكيعٌ عن أبانَ بنِ يزِيدَ العطار عن بُدَيْلِ بن مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيّ عن أبي عَطِيةَ، رجلٌ منهم قالَ‏:‏ كانَ مالكُ بنُ الحُوَيْرثِ يأتينَا في مُصلاّنَا يَتَحَدّثُ فَحَضَرَتْ الصلاَةُ يوماً فقُلْنا له تقدّمْ فقال‏:‏ ليتقدّمْ بعضكُمْ‏.‏ حَتى أُحَدّثَكُمْ لمَ لا أتَقدّمُ، سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ ‏"‏مَنْ زَارَ قَوماً فَلاَ يَؤمهُمْ وليؤمهم رَجُلٌ مِنْهُمْ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ ‏(‏صحيحٌ‏)‏‏.‏

والعملُ على هذا عند أكثر أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهِم‏.‏ قالوا‏:‏ صاحبُ المنْزِلِ أحقّ بالإمامَةِ مِن الزّائِرِ‏.‏

وقَالَ بَعضُ أهلِ العلمِ‏:‏ إذَا أذِنَ لَهُ فَلاَ بَأَسَ أنْ يُصَلّيَ بِهِ‏.‏

وَقالَ إسْحَاقُ بِحديثِ مالكِ ‏(‏بنِ الحويرثِ‏)‏ وشدّدَ في أن لا يُصلّيَ أحدٌ بِصَاحِبِ المنزِل وإنْ أذِنَ لَهُ صاحبُ المنزل‏.‏ قالَ‏:‏ وَكَذَلِكَ في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زَارَهُمْ يَقُولُ ليُصَلّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن بديل بن ميسرة‏)‏ بضم الموحدة بالتصغير ‏(‏العقيلي‏)‏ بضم العين‏.‏ قال في التقريب ثقة من الخامسة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي عطية‏)‏ قال الذهبي في الميزان أبو عطية عن مالك بن الحويرث لا يدري من هو، روى عنه بديل بن ميسرة وقال الحافظ في التقريب‏:‏ أو عطية مولى بن عقيل مقبول من الثالثة ‏(‏رجل‏)‏ بالجر بدل من عطية ‏(‏منهم‏)‏ أي من بني عقيل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في مصلانا‏)‏ أي في مسجدنا ‏(‏تقدم‏)‏ أي وصل بنا وأمنا ‏(‏حتى أحدثكم‏)‏ وفي رواية أبي داود وسأحدثكم ‏"‏من زار قوماً فلا يؤمهم‏"‏ في أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعض أهل العلم إذا أذن فلا بأس أن يصلي به‏)‏ كذا قال الترمذي‏.‏ وقال الحافظ ابن تيمية في المنتقى‏:‏ وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود‏:‏ إلا بإذنه، ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة‏:‏ عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوماً وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة‏.‏ رواه الترمذي، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاَخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم‏.‏ رواه أبو داود انتهى ما في المنتقى‏.‏

قلت‏:‏ وحديث أبي مسعود الذي أشار إليه صاحب المنتقى رواه أحمد ومسلم بلفظ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث‏.‏ وفيه‏:‏ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه‏.‏ ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه‏.‏ لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه وعند أبي داود بلفظ‏:‏ لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه‏.‏

فائدة‏:‏

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي‏:‏ إذا كان الرجل من أهل العلم والفضل فالأفضل لصاحب المنزل أن يقدمه، وأن استويا فمن حسن الأدب أن يعرض عليه انتهى‏.‏

فائدة أخرى‏:‏ قال العراقي في شرح الترمذي‏:‏ يشترط أن يكن المزور أهلاً للإمامة فإن لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاً، والأمي في صورة كون الزائر قارئاً ونحوهما فلا حق له في الإمامة انتهى‏.‏

261- باب ما جاءَ في كَرَاهِيَة أنَ يَخُصّ الإمَامُ نَفْسَهُ بالدّعَاء

354- حدثنا عليّ بنُ حجرٍ حدثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عيّاشٍ‏:‏ حَدّثَنِي حبيبُ بنُ صالحٍ عنْ يزيدَ بنِ شُرَيْحٍ عنْ أبي حيَ المؤذنِ الحِمْصِيّ عنْ ثَوْبَانَ عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يحلّ لامرئ أنْ ينظرَ في جوفِ بيتِ امرئ حتى يستَأذنَ، فإن نظَرَ فقدْ دخلَ، وَلاَ يَؤُمّ قوماً فيخصّ نفْسَه بِدَعْوَةٍ دونَهُمْ، فإنِ فَعَلَ فقد خانهمْ ولاَ يَقُومُ إلى الصلاة وهو حقنٌ‏.‏‏"‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن أبي هريرة وأبي أمامةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ثوبانَ حديثٌ حسنٌ‏.‏

وقد رُويَ هذا الحديثُ عن مُعاوِيةَ بنِ صالحٍ عن السّفْرِ بنِ نُسَيْرٍ، عن يزيدَ بنِ شُرْيحٍ عن أبي أمامةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

ورُوِيَ هذَا الحديثُ عن يَزِيدَ بن شُرَيحٍ عن أبي هُريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

وكأنّ حديثَ يزيدَ بنِ شُرَيح عن أبي حيّ المؤذنِ عنْ ثوبانَ في هذا أجودُ إسناداً وأشهرُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا إسماعيل بن عياش‏)‏ بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم كذا في التقريب‏.‏ وقال في الخلاصة‏:‏ وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام وضعفه في الحجازيين انتهى‏.‏ قلت‏:‏ روى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن حبيب بن أبي صالح وهو من أهل بلده فإنه حمصي ‏(‏حدثني حبيب بن صالح‏)‏ قال في التقريب‏:‏ حبيب بن صالح أو ابن أبي موسى الطائي أبو موسى الحمصي ثقة من السابعة ‏(‏عن يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي مقبول من الثالثة‏)‏ كذا في التقريب وقال في الخلاصة ووثقه ابن حبان ‏(‏عن أبي حي المؤذن‏)‏ اسمه شداد بن حي صدوق من الثالثة كذا في التقريب‏.‏ قال السيوطي في قوت المغتذي‏:‏ ليس للثلاثة يعني لحبيب بن صالح ويزيد بن شريح وأبي حي عند المؤلف إلا هذا الحديث انتهى ‏(‏عن ثوبان‏)‏ الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54 أربع وخمسين‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏لا يحل‏"‏ أي لا يجوز ‏"‏لامريء‏"‏ وكذا لمرأة ‏"‏أن ينظر في جوف بيت امريء‏"‏ أي داخله وفي رواية أبي داود في قعر بيت ‏"‏حتى يستأذن‏"‏ أي أهل البيت ‏"‏فإن نظر فقد دخل‏"‏ أي إن نظر قبل الاستئذان من حجر أو غيره فقد ارتكب إثم من دخل البيت بلا استئذان قال ابن العربي‏:‏ الاطلاع على الناس حرام بالإجماع، فمن نظر داره فهو بمنزلة من دخل داره ‏"‏ولا يؤم‏"‏ بالرفع نفي بمعنى النهي ‏"‏قوماً فيخص‏"‏ بالنصب بأن المقدرة لوروده بعد النفي على حد ‏"‏لا يقضي عليهم فيموتوا‏"‏ قاله المناوي، قلت‏:‏ ويمكن أن يكون بالرفع عطفاً علي لا يؤم ‏(‏نفسه بدعوة دونهم‏)‏ أي دون مشاركتهم في دعائه ‏(‏فإن فعل فقد خانهم‏)‏ قال الطيبي‏:‏ نسب الخيانة إلى الإمام شرعية الجماعة ليفيد كل من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى، فمن خص نفسه فقد خان صاحبه، وإنما خص الإمام بالخيانة فإنه صاحب الدعاء، وإلا فقد تكون الخيانة من جانب المأموم ‏(‏وهو حقن‏)‏ بفتح الحاء وكسر القاف وهو الذي به بول شديد يحبسه والجملة حال قال ابن العبري‏:‏ اختلف في تعليله فقيل لأنه يشتغل ولا يوفي الصلاة حقها من الخشوع، وقيل لأنه حامل نجاسة لأنها متدافعة للخروج فإذا أمسكها قصداً فهو كالحامل لها انتهى‏.‏ والمعتمد هو الأول‏.‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف نفسه بخروج الفضلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة‏)‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود من طريق ثور عن يزيد بن شريح عن كبي حي المؤذن عنه‏.‏ وأما حديث أبي أمامة فلينظر من أخرجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ثوبان حديث حسن‏)‏ وأخرجه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري

قوله‏:‏ ‏(‏وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر‏)‏ بفتح السين المهملة وسكون الفاء ‏(‏بن نسير‏)‏ بضم النون وفتح السين المهملة مصغراً وآخره راء الأزدي الحمصي أرسل عن أبي الدرداء وهو ضعيف من السادسة، وروى هذا الحديث بهذا الطريق ابن ماجه بلفظ‏:‏ نهي أن يصلي الرجل وهو حاقن‏.‏ وحديث ثوبان رضي الله عنه هذا يدل على كراهة أن يخص الإمام نفسه بالدعاء ولا يشارك المأمومين فيه، ولذلك قال العلماء الشافعية والحنبلية يستحب للإمام أن يقول في دعاء القنوت المروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه‏:‏ اللهم اهدنا فيمن هديت بجمع الضمير مع أن الرواية اللهم اهدني فيمن هديت بإفراد الضمير‏.‏ قال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي في كشاف القناع في شرح الإقناع‏:‏ والرواية إفراد الضمير وجمع المؤلف لأن الإمام يستحب له أن يشارك المأموم في الدعاء انتهى‏.‏ وكذلك قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى‏.‏

فإن قلت‏:‏ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته وهو إمام بالإفراد فكيف التوفيق بين ذلك وبين حديث ثوبان‏؟‏

قلت‏:‏ ذكروا في التوفيق بينهما وجوهاً، قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد‏:‏ والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وسائر الأدعية المحفوظة عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح‏:‏ اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث‏.‏ وروى أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يؤم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم‏.‏ قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، قال في هذا دليل على رد الحديث الموضع‏:‏ لا يؤم عبدا قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم‏.‏ وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه انتهى كلام ابن القيم‏.‏

قلت‏:‏ الحكم على حديث ثوبان المذكور بأنه موضع ليس بصحيح، بل هو حسن كما صرح به الترمذي، وقال العزيزي‏:‏ هذا في دعاء القنوت خاصة بخلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد، وقال في التوسط معناه تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة والسكوت عن المقتدين، وقيل نفيه عنهم كارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً وكلاهما حرام أو الثاني حرام فقط لما روى أنه كان يقول بعد التكبير‏:‏ اللهم نقني من خطاياي الحديث انتهى‏.‏ قلت‏:‏ قول الشافعية وغيرهم أنه يستحب للإمام أن يقول اللهم اهدنا بجمع الضمير فيه أنه خلاف المأثور، والمأثور إنما هو بإفراد الضمير، فالظاهر أن يقول الإمام بإفراد الضمير كما ثبت لكن لا ينوي به خاصة نفسه بل ينوي به العموم والشمول لنفسه ولمن خلفه من المأمومين هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏